تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5618

إذا كان العقد تم في سوريه و المدعى عليه أجنبي ليس له موطن فيها، فإن المحاكم السوريه و بالتالي محكمه المدعي هي المختصه للنظر في النزاع ما لم يكن الطرفان قد اختارا مكانا معينا لتنفيذ العقد بحيث تكون محكمه هذا المكان هي المختصه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 143 تاريخ 30/1/1964 مجلة القانون ص 323 لعام 1964