للمتضرر اقامه دعوى مباشره علىالمؤمن لأن هذا الحق مستمد من نفس العمل غير المشروع الذي انشأ حقه تجاه المؤمن له و لاقضاء السوري هو المختص للنظر في تنازع القوانين و إذا كان المدعى عليه ليس له محل اقامه في سوريه فيصح اختصامه أمام محكمه المدعي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 357 تاريخ 30/11/1967 مجلة المحامون ص 463 لعام 1967