إذا وقع بإحاله الدعوى إلىمحكمه أخرى للقيام بنفس النزاع أو لإرتباطها بدعوى أخرى مقامه أمامها فعلى المحكمه المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2213 تاريخ 30/4/1955 مجلة نقابة المحامين ص 176 / 1955
إذا وقع بإحاله الدعوى إلىمحكمه أخرى للقيام بنفس النزاع أو لإرتباطها بدعوى أخرى مقامه أمامها فعلى المحكمه المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2213 تاريخ 30/4/1955 مجلة نقابة المحامين ص 176 / 1955