تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5622

إذا وقع بإحاله الدعوى إلىمحكمه أخرى للقيام بنفس النزاع أو لإرتباطها بدعوى أخرى مقامه أمامها فعلى المحكمه المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2213 تاريخ 30/4/1955 مجلة نقابة المحامين ص 176 / 1955