خلو استدعاء دعوى المدعي من الطابع المالي و التوقيع يستوجب النقض.
نقض سوري رقم 1178 تاريخ 23/4/1956 مجلة نقابة المحامين ص 439/1956
خلو استدعاء دعوى المدعي من الطابع المالي و التوقيع يستوجب النقض.
نقض سوري رقم 1178 تاريخ 23/4/1956 مجلة نقابة المحامين ص 439/1956