إن وجود القاضي الشرعي في المجلس الإداري للأوقاف لا يقوم مقام الإذن الشرعي الواجب صدوره عن المحكمه الشرعيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 490 تاريخ 31/10/1957 مجلة القانون ص 5/1957
إن وجود القاضي الشرعي في المجلس الإداري للأوقاف لا يقوم مقام الإذن الشرعي الواجب صدوره عن المحكمه الشرعيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 490 تاريخ 31/10/1957 مجلة القانون ص 5/1957