المحكمه ليست مكلفه بسؤال المدعي الاستزاده من الشهود أو طلب تحليف اليمين.
قرار رقم *نقض سوري رقم 88 تاريخ 20/2/1962 مجلة نقابة المحامين ص 53/1962
المحكمه ليست مكلفه بسؤال المدعي الاستزاده من الشهود أو طلب تحليف اليمين.
قرار رقم *نقض سوري رقم 88 تاريخ 20/2/1962 مجلة نقابة المحامين ص 53/1962