يجوز للمدعي أن يوضح الاسس القانونيه القائمه عليها دعواه أثناء النظر بها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2003 تاريخ 27/1/1963 مجلة القانون ص 185/1964
يجوز للمدعي أن يوضح الاسس القانونيه القائمه عليها دعواه أثناء النظر بها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2003 تاريخ 27/1/1963 مجلة القانون ص 185/1964