إن القاضي غير مكلف بسؤال الطرفين و استيضاحهما عن أدلتهما و دفوعهما لأن القانون فرض ذلك عليهما بمقتضى الماده 94 من قانون الاصول.
قرار رقم *نقض سوري رقم 170 تاريخ 5/6/1962مجلة القانون ص 213/1962
إن القاضي غير مكلف بسؤال الطرفين و استيضاحهما عن أدلتهما و دفوعهما لأن القانون فرض ذلك عليهما بمقتضى الماده 94 من قانون الاصول.
قرار رقم *نقض سوري رقم 170 تاريخ 5/6/1962مجلة القانون ص 213/1962