تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5630

إن الاجتهاد أطرد على أن المحكمه ليست مكلفه بالتحري عن أدله الخصوم التي يثبتون بها دفوعهم و طلباتهم و ليست مكلفه بسؤالهم عن الأدله التي يعتمدونها في الاثبات.
قرار رقم *نقض سوري رقم 396 تاريخ 8/5/1974 مجلة القانون ص 351/1974 و 1028 تاريخ 15/11/97 مجلة المحامون ص 79/1976 إذا لم يذكر في استدعاء الدعوى صفة مخاصمة المدعى عليه، فلا يغير من الواقع، طالما أن مضمون الادعاء قد أوضح صفته، و أن إزالة هذا السهو أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر ادعاء جديدا. *نقض سوري رقم 141 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون