إن عدم ذكر المواد و القوانين في الدفوع لا يبرر اهمالها و إنما يتوجب علىالمحكمه أن ترجع إلى القوانين و الأنظمه التي تحكم وقائع الدعوى قبل اصدار حكمها.
قرار رقم *نقنض سوري رقم 248 تاريخ 14/3/1977 مجلة المحامون ص 224/1977
إن عدم ذكر المواد و القوانين في الدفوع لا يبرر اهمالها و إنما يتوجب علىالمحكمه أن ترجع إلى القوانين و الأنظمه التي تحكم وقائع الدعوى قبل اصدار حكمها.
قرار رقم *نقنض سوري رقم 248 تاريخ 14/3/1977 مجلة المحامون ص 224/1977