إن العبره في تكييف الدعوى هي بحقيقه المقصود من الطلبات المقدمه لا للألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.
قرار رقم *نقض سوري رقم 315 تاريخ 1/3/97 مجلة المحامون ص 237/97
إن العبره في تكييف الدعوى هي بحقيقه المقصود من الطلبات المقدمه لا للألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.
قرار رقم *نقض سوري رقم 315 تاريخ 1/3/97 مجلة المحامون ص 237/97