تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5633

إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فإنه لا يملك أن يطلب من المحكمه مجاراته في اخطائه لمعاجله الخلل في صياغه الادعاء
قرار رقم *نقض سوري رقم 413 تاريخ 2/4/1978 مجلة المحامون ص 247/1978