إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فإنه لا يملك أن يطلب من المحكمه مجاراته في اخطائه لمعاجله الخلل في صياغه الادعاء
قرار رقم *نقض سوري رقم 413 تاريخ 2/4/1978 مجلة المحامون ص 247/1978
إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فإنه لا يملك أن يطلب من المحكمه مجاراته في اخطائه لمعاجله الخلل في صياغه الادعاء
قرار رقم *نقض سوري رقم 413 تاريخ 2/4/1978 مجلة المحامون ص 247/1978