تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5634

لا يترتب البطلان في حاله اغفال الاجراءات المنصوص عنها في الماده 95 اصول لجهه تقديم صور عن الاوراق و المستندات للخصم الذي يملك الاطلاع عليها في ملف الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 120 تاريخ 19/1976 مجلة المحامون ص 35/1976