لا يترتب البطلان في حاله اغفال الاجراءات المنصوص عنها في الماده 95 اصول لجهه تقديم صور عن الاوراق و المستندات للخصم الذي يملك الاطلاع عليها في ملف الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 120 تاريخ 19/1976 مجلة المحامون ص 35/1976
لا يترتب البطلان في حاله اغفال الاجراءات المنصوص عنها في الماده 95 اصول لجهه تقديم صور عن الاوراق و المستندات للخصم الذي يملك الاطلاع عليها في ملف الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 120 تاريخ 19/1976 مجلة المحامون ص 35/1976