إن صور الاوراق المعده للتبليغ مستثناه من رسم القيديه، كما أن قائمه بيان المفردات لا يتبع رسم الطابع.
قرار رقم *بلاغ وزارة العدل رقم 18 في 24/3/1954
إن صور الاوراق المعده للتبليغ مستثناه من رسم القيديه، كما أن قائمه بيان المفردات لا يتبع رسم الطابع.
قرار رقم *بلاغ وزارة العدل رقم 18 في 24/3/1954