تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5635

إن صور الاوراق المعده للتبليغ مستثناه من رسم القيديه، كما أن قائمه بيان المفردات لا يتبع رسم الطابع.
قرار رقم *بلاغ وزارة العدل رقم 18 في 24/3/1954