إن تعدد غرف محاكم البدايه المدنيه في المحافظه و توزيع الأعمال فيما بينها بصوره إداريه لا يؤثر في الاختصاص الموضوعي الواحد
قرار رقم *نقض سوري رقم 609 في 31/3/1970 مجلة المحامون ص 180/1970
إن تعدد غرف محاكم البدايه المدنيه في المحافظه و توزيع الأعمال فيما بينها بصوره إداريه لا يؤثر في الاختصاص الموضوعي الواحد
قرار رقم *نقض سوري رقم 609 في 31/3/1970 مجلة المحامون ص 180/1970