تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5637

إن مجرد تكليف المحكمه المدعي لسداد الرسم لا يبرر رد الدعوى شكلا في حال عدم التسديد، لأنه يتوجب علىالمحكمه تحديد الرسم المترتب قانونا على الدعوى أو إحالتها إلىالديوان لحسابه.
قرار رقم *نقض رقم 426 أساس عمالي 608 تاريخ 2/3/1977 مجلة المحامون ص 235/1977