إن مجرد تكليف المحكمه المدعي لسداد الرسم لا يبرر رد الدعوى شكلا في حال عدم التسديد، لأنه يتوجب علىالمحكمه تحديد الرسم المترتب قانونا على الدعوى أو إحالتها إلىالديوان لحسابه.
قرار رقم *نقض رقم 426 أساس عمالي 608 تاريخ 2/3/1977 مجلة المحامون ص 235/1977