تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5638

إن صاحب العمل غير معفى من تأديه الرسوم القضائيه و على هذا فإن تأديه الرسوم منه يعتبر شرط لقيد دعواه و هذا يتعلق بالنظام العام.
نقض سوري رقم 866 في 28/7/1974 مجلة المحامون ص 624/1974