إن صاحب العمل غير معفى من تأديه الرسوم القضائيه و على هذا فإن تأديه الرسوم منه يعتبر شرط لقيد دعواه و هذا يتعلق بالنظام العام.
نقض سوري رقم 866 في 28/7/1974 مجلة المحامون ص 624/1974
إن صاحب العمل غير معفى من تأديه الرسوم القضائيه و على هذا فإن تأديه الرسوم منه يعتبر شرط لقيد دعواه و هذا يتعلق بالنظام العام.
نقض سوري رقم 866 في 28/7/1974 مجلة المحامون ص 624/1974