تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5639

إذا أقيمت الدعوى في ظل اجتهاد لم يكن يقضي بسداد الرسوم ثم جرى العدول عنه، فيتعين نقض الحكم لعدم سداد الرسوم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 709 في 27/5/1975 مجل المحامون ص 680/1975 و 570 في 14/6/1975 مجلة المحامون ص 6/1975