إذا أقيمت الدعوى في ظل اجتهاد لم يكن يقضي بسداد الرسوم ثم جرى العدول عنه، فيتعين نقض الحكم لعدم سداد الرسوم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 709 في 27/5/1975 مجل المحامون ص 680/1975 و 570 في 14/6/1975 مجلة المحامون ص 6/1975
إذا أقيمت الدعوى في ظل اجتهاد لم يكن يقضي بسداد الرسوم ثم جرى العدول عنه، فيتعين نقض الحكم لعدم سداد الرسوم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 709 في 27/5/1975 مجل المحامون ص 680/1975 و 570 في 14/6/1975 مجلة المحامون ص 6/1975