إن مسك دفاتر قيد أساس لكل نوع من أنواع الدعاوى لا يخرج عن كونه تنظيما إداريا و لهذا فإن كل تعديل فيها لا يؤثر على طبيعه الدعوى و الخطأ في القيد ليس من شأنه أن يرتب البطلان فيها.
نقض سوري رقم 1153 في 31/8/1978 مجلة المحامون.
إن مسك دفاتر قيد أساس لكل نوع من أنواع الدعاوى لا يخرج عن كونه تنظيما إداريا و لهذا فإن كل تعديل فيها لا يؤثر على طبيعه الدعوى و الخطأ في القيد ليس من شأنه أن يرتب البطلان فيها.
نقض سوري رقم 1153 في 31/8/1978 مجلة المحامون.