لا يحق للمحكمه انقاص ميعاد المسافه في حال اتخاذ قرار بتقصير المهل.
تعرير محاكمه الموقوف غيابا لعدم حضوره مخالف للقانون.
قرار رقم *نقض رقم 316 في 10/9/1964 مجلة المحامون 226/964
لا يحق للمحكمه انقاص ميعاد المسافه في حال اتخاذ قرار بتقصير المهل.
تعرير محاكمه الموقوف غيابا لعدم حضوره مخالف للقانون.
قرار رقم *نقض رقم 316 في 10/9/1964 مجلة المحامون 226/964