اصول أن تبليغ المدعي عليه مذكره الاخطار عن جلسه 9/11/1981 لصقا بتاريخ 7/12/1981 بينما تبلغ مذكره الدعوى عن جلسه 29/11/1981 لصقا بتاريخ 18/11/1981 يجعل تبليغ الاخطار مخالفا لأحكام الماده (101) من قانون اصول المحاكمات و يكون بالتلاي تثبيت الغياب مخالفا لأحكام الاصول.
قرار رقم *نقض رقم 359 اساس 281 تاريخ 29/4/1982 مجل المحامون ص 1373 لعام 1982