إذا تبين أن القريب الذي أجيز له أن يرافع عن قريبع تجاوز قرابته الدرجه الثالثه لم تعتبر وكالته و اعتبرت خصومه غير صحيحه و هو أمر تثيره المحكمه تلقائيا لصلتخ بالنظام العام.
قرار رقم *نقض سوري رقم 42 في 10/2/1964 مجلة المحامون 4/1964 *قرار مماثل رقم 558 في 18/11/1967 مجلة المحامون 14/1968