تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5643

إذا تبين أن القريب الذي أجيز له أن يرافع عن قريبع تجاوز قرابته الدرجه الثالثه لم تعتبر وكالته و اعتبرت خصومه غير صحيحه و هو أمر تثيره المحكمه تلقائيا لصلتخ بالنظام العام.
قرار رقم *نقض سوري رقم 42 في 10/2/1964 مجلة المحامون 4/1964 *قرار مماثل رقم 558 في 18/11/1967 مجلة المحامون 14/1968