يشترط أن يكون الوكيل الذي يتابع الاجراءات التنفيذيه من المحامين باستثناء وكيل التفليسه و الولي و القيم.
قرار رقم *كتاب وزارة العدل رقم 2442 في 11/5/1976 مجلة القانون ص 123/1976
يشترط أن يكون الوكيل الذي يتابع الاجراءات التنفيذيه من المحامين باستثناء وكيل التفليسه و الولي و القيم.
قرار رقم *كتاب وزارة العدل رقم 2442 في 11/5/1976 مجلة القانون ص 123/1976