أن قبول المحكمه المذكره من المدعى عليه يعني رجوعا ضمنيا عن قرارها بإلزامه لتوكيل محام.
قرار رقم *نقض رقم 509 في 26/5/1975 مجلة المحامون 601/1975 لا يحق لغير المحامين تمثيل الخصوم في الدعاوى بموجب وكالات منظمة لدى الكاتب بالعدل. *نقض رقم 265 في 11/3/1976 مجلة المحامون ص 560/1976