تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5645

أن قبول المحكمه المذكره من المدعى عليه يعني رجوعا ضمنيا عن قرارها بإلزامه لتوكيل محام.
قرار رقم *نقض رقم 509 في 26/5/1975 مجلة المحامون 601/1975 لا يحق لغير المحامين تمثيل الخصوم في الدعاوى بموجب وكالات منظمة لدى الكاتب بالعدل. *نقض رقم 265 في 11/3/1976 مجلة المحامون ص 560/1976