تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5646

إذا كانت الوكاله المصدقه من المختار خاليه من توقيع شاهدين فلا يجوز قبولها.
نقض رقم 1203 في 15/4/1954 مجلة القانون 2 231/1954