إذا كانت الوكاله المصدقه من المختار خاليه من توقيع شاهدين فلا يجوز قبولها.
نقض رقم 1203 في 15/4/1954 مجلة القانون 2 231/1954
إذا كانت الوكاله المصدقه من المختار خاليه من توقيع شاهدين فلا يجوز قبولها.
نقض رقم 1203 في 15/4/1954 مجلة القانون 2 231/1954