الموكل هو الذي تشترط فيه الاهليه و الرشد أما الوكيل فيكفي أن يكون مميزا.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 413 في 28/12/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ص 244
الموكل هو الذي تشترط فيه الاهليه و الرشد أما الوكيل فيكفي أن يكون مميزا.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 413 في 28/12/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ص 244