إذا سهى الوكيل عن ابراز سند الوكاله المبرم قبل رفع الدعوى أو عن توثيقه فلا يعني هذا أنه ليس وكيلا.
قرار رقم *نقض رقم 172 في 27/5/1975 مجلة القانون ص 288/1975
إذا سهى الوكيل عن ابراز سند الوكاله المبرم قبل رفع الدعوى أو عن توثيقه فلا يعني هذا أنه ليس وكيلا.
قرار رقم *نقض رقم 172 في 27/5/1975 مجلة القانون ص 288/1975