ليس مجرد وجود الوكاله موجبا لتبليغ الوكيل أن لم يستعملها في نفس درجه الخصومه و يعتبر التبليغ باطلا.
قرار رقم *نقض رقم 299 في 10/4/1974 مجلة المحامون ص 53/1974
ليس مجرد وجود الوكاله موجبا لتبليغ الوكيل أن لم يستعملها في نفس درجه الخصومه و يعتبر التبليغ باطلا.
قرار رقم *نقض رقم 299 في 10/4/1974 مجلة المحامون ص 53/1974