لا يعتبر الوكيل متنعا عنالتبليغ لمجرد أنه دل على موكله أو طلب تبليغه و إنما يعتبر كذلك إذا امتنع فعلا و اثبت ذلك على المذكره.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 38 في 12/10/1974 مجلة المحامون 217/1974
لا يعتبر الوكيل متنعا عنالتبليغ لمجرد أنه دل على موكله أو طلب تبليغه و إنما يعتبر كذلك إذا امتنع فعلا و اثبت ذلك على المذكره.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 38 في 12/10/1974 مجلة المحامون 217/1974