تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5654

إن غياب المحامي الوكيل خلال فتره معينه لا يبرر اجراء التبليغ إلى موكله في مكان كان المحضر قد أوضح بتبليغ سابق أنه لم تعد له اقامه فيه.
قرار رقم *نقض مدني 239 في 13/3/1977 مجلة المحامون ص 227/1977