إن غياب المحامي الوكيل خلال فتره معينه لا يبرر اجراء التبليغ إلى موكله في مكان كان المحضر قد أوضح بتبليغ سابق أنه لم تعد له اقامه فيه.
قرار رقم *نقض مدني 239 في 13/3/1977 مجلة المحامون ص 227/1977
إن غياب المحامي الوكيل خلال فتره معينه لا يبرر اجراء التبليغ إلى موكله في مكان كان المحضر قد أوضح بتبليغ سابق أنه لم تعد له اقامه فيه.
قرار رقم *نقض مدني 239 في 13/3/1977 مجلة المحامون ص 227/1977