تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5655

لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفه الموكل فيها حصار تحت طائله اعتباره غير ذي صفه بالدعوى.
قرار رقم *نقض مدني رقم 555 في 19/2/1978 مجلة المحامون ص 242/1978