لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفه الموكل فيها حصار تحت طائله اعتباره غير ذي صفه بالدعوى.
قرار رقم *نقض مدني رقم 555 في 19/2/1978 مجلة المحامون ص 242/1978
لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفه الموكل فيها حصار تحت طائله اعتباره غير ذي صفه بالدعوى.
قرار رقم *نقض مدني رقم 555 في 19/2/1978 مجلة المحامون ص 242/1978