إذا كانت الدعوى مقامه ضد عده اشخاص فلا يجوز الاكتفاء بتبليغ وكيلهم صحيفه واحده عن الطعن.
قرار رقم *نقض مدني رقم 142 في 29/1/1981 مجلة المحامون ص 521/1981
إذا كانت الدعوى مقامه ضد عده اشخاص فلا يجوز الاكتفاء بتبليغ وكيلهم صحيفه واحده عن الطعن.
قرار رقم *نقض مدني رقم 142 في 29/1/1981 مجلة المحامون ص 521/1981