تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5656

إذا كانت الدعوى مقامه ضد عده اشخاص فلا يجوز الاكتفاء بتبليغ وكيلهم صحيفه واحده عن الطعن.
قرار رقم *نقض مدني رقم 142 في 29/1/1981 مجلة المحامون ص 521/1981