تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5657

إذا كان المطعون ضدهم أكثر من واحد فإن تبليغ وكيلهم صحيفه واحده عن استدعاء الطعن يجعل الطعن مشوبا بالغموض و باطلا بالنسبه إلى من لم يعلن منهم صحفيه عن استدعاء الطعن.
نقنض رقم 775 في 23/4/1981 مجلة المحامون ص 289/1981 و قرار مماثل رقم 1742 في 8/11/1981 مجلة المحامون ص 43/1982