إذا كان المطعون ضدهم أكثر من واحد فإن تبليغ وكيلهم صحيفه واحده عن استدعاء الطعن يجعل الطعن مشوبا بالغموض و باطلا بالنسبه إلى من لم يعلن منهم صحفيه عن استدعاء الطعن.
نقنض رقم 775 في 23/4/1981 مجلة المحامون ص 289/1981 و قرار مماثل رقم 1742 في 8/11/1981 مجلة المحامون ص 43/1982