الوكيل ملزم بالتبليغ عن مولكه بمجرد صدور سند التوكيل له و بالتالي فإن امتناع الوكيل عن التبليغ يجعل هذا التبليغ صحيحا و تسري مده الطعن من تاريخ شرح المحضر.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2152 أساس 1535 تاريخ 11/11/1982 سجلات محكمة النقض.
الوكيل ملزم بالتبليغ عن مولكه بمجرد صدور سند التوكيل له و بالتالي فإن امتناع الوكيل عن التبليغ يجعل هذا التبليغ صحيحا و تسري مده الطعن من تاريخ شرح المحضر.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2152 أساس 1535 تاريخ 11/11/1982 سجلات محكمة النقض.