إن الإنابه يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحكمه عوضا عن المنيب جون أن يمتد أثرها إلى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 382في 71/5/1974 مجلة المحامون ص 511/1974
إن الإنابه يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحكمه عوضا عن المنيب جون أن يمتد أثرها إلى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 382في 71/5/1974 مجلة المحامون ص 511/1974