تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5661

إن الإنابه يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحكمه عوضا عن المنيب جون أن يمتد أثرها إلى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 382في 71/5/1974 مجلة المحامون ص 511/1974