يجوز للمحامي في دعاواه الشخصيه أن ينيب عنه محاميا آخر في الحضور و المرافعه أمام المحاكم. و أن المحامي المدرب ينوب عن استاذه في حضور جلسات المحاكمه و لو كانت صفه الاستاذ في الدعوى حارسا قضائيا.
قرار رقم *نقض رقم 224 في 19/3/1977 مجلة القانون ص 22/1977 لا يجوز تبليغ المحامي المناب لأن التبليغ لا ينتج أثاره و لا يجعل مهل الطاعن سارية بحق الوكيل الأصيل. *نقض رقم 288 في 21/3/1978 مجلة القانون ص 236/1978