لا ينسب قصور لمحكمه الموضوع بقبولها استمرار المحامي بعد انتهاء تمرينه في مكتب استاذه في تمثيل الخصم إذا لم يستشف ذلك من الأوراق المعروضه أمامها و إذا لم يعترض أحد على حضوره.
نقض رقم 1075 في 30/7/1978 مجلة المحامون.
لا ينسب قصور لمحكمه الموضوع بقبولها استمرار المحامي بعد انتهاء تمرينه في مكتب استاذه في تمثيل الخصم إذا لم يستشف ذلك من الأوراق المعروضه أمامها و إذا لم يعترض أحد على حضوره.
نقض رقم 1075 في 30/7/1978 مجلة المحامون.