تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5664

لا ينسب قصور لمحكمه الموضوع بقبولها استمرار المحامي بعد انتهاء تمرينه في مكتب استاذه في تمثيل الخصم إذا لم يستشف ذلك من الأوراق المعروضه أمامها و إذا لم يعترض أحد على حضوره.
نقض رقم 1075 في 30/7/1978 مجلة المحامون.