ليس للمتمرن أن يقوم بأي عمل مما يحتاج فيه إلى توكيل قضائي بمعزل عن استاذه و ليس له أن يكون وكيلا في أعمال لا يجيز له القانون القيام بها نيابه عن المتقاضين و ذكر اسمه في الوكالات يقتصر فقط على المعقوده لأستاذه لأنه ينوب عنه حتما.
نقض سوري رقم 833 أساس 2251 تاريخ 25/5/1988 سجلات