اعتزال الوكاله لا يتم إلا بإتمام الاجراءات المقرره قانونا.
قرار رقم *نقض سوري رقم 225 في 11/5/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ص 244
اعتزال الوكاله لا يتم إلا بإتمام الاجراءات المقرره قانونا.
قرار رقم *نقض سوري رقم 225 في 11/5/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ص 244