إذا اعتزل المحامي الوكيل وكالته لا يحق له التغيب عن حضور الجلسات قبل تبليغ الموكل الاعتزال و موعد المحاكمه تحت طائله اجراء المحاكمه بحق الموكل بمثابه الوجاهي.
نقض ايجارات رقم 952 في 29/4/1978 مجلة المحامون ص 511/1978
إذا اعتزل المحامي الوكيل وكالته لا يحق له التغيب عن حضور الجلسات قبل تبليغ الموكل الاعتزال و موعد المحاكمه تحت طائله اجراء المحاكمه بحق الموكل بمثابه الوجاهي.
نقض ايجارات رقم 952 في 29/4/1978 مجلة المحامون ص 511/1978