إن اعتزال الوكيل لا يفيد تركه للدعوى و إنما تستمر اجراءتها بمواجهته إلى أن يتبلغ موكله ااعتزال و موعد المحاكمه وفق نص الماده 111 من قانون اصول المحاكمات، و مؤدي ذلك أن تثبيت غياب المومكل الذي غاب وكيله و السير بحقه بمثابه الوجاهي اجراء صحيح و سليم.
قرار رقم *نقض رقم 573 أساس 480 تاريخ 19/6/1986 مجلة المحامون ص 329 لعام 1986