إذا حضر الطرفان جلسات المحاكمه ثم تغيب المدعي فيستلزم اجراء محاكمته بمثابه الوجاهي لا اللجوء إلى شطب الدعوى.
نقض سوري رقم 103 في 15/2/1978 مجلة المحامون 127/1978 و قرار مماثل رقم 1342 في 18/12/1974 مجلة القانون 59/1975
إذا حضر الطرفان جلسات المحاكمه ثم تغيب المدعي فيستلزم اجراء محاكمته بمثابه الوجاهي لا اللجوء إلى شطب الدعوى.
نقض سوري رقم 103 في 15/2/1978 مجلة المحامون 127/1978 و قرار مماثل رقم 1342 في 18/12/1974 مجلة القانون 59/1975