تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5669

إذا حضر الطرفان جلسات المحاكمه ثم تغيب المدعي فيستلزم اجراء محاكمته بمثابه الوجاهي لا اللجوء إلى شطب الدعوى.
نقض سوري رقم 103 في 15/2/1978 مجلة المحامون 127/1978 و قرار مماثل رقم 1342 في 18/12/1974 مجلة القانون 59/1975