تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5670

إذا تغيب المدعي و طلب المدعى عليه الحكم بموضوع الدعوى فعلى المحكمه تأجيل القضي و تبليغ المدعي ميعادها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2470 تاريخ 26/6/1954 مجلة المحامين ص 405 لعام 1954