إذا تغيب المدعي و طلب المدعى عليه الحكم بموضوع الدعوى فعلى المحكمه تأجيل القضي و تبليغ المدعي ميعادها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2470 تاريخ 26/6/1954 مجلة المحامين ص 405 لعام 1954
إذا تغيب المدعي و طلب المدعى عليه الحكم بموضوع الدعوى فعلى المحكمه تأجيل القضي و تبليغ المدعي ميعادها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2470 تاريخ 26/6/1954 مجلة المحامين ص 405 لعام 1954