يحق للمدعى عليه طلب شطب الدعوى في أيه جلسه، إذا تغيب المدعي عن حضور الجلسه أما إذا حضر المدعي و طلب هذا الأخير الحكم، فعلى المحكمه دعوى المدعى عليه و اعتبار طلب الشطب معذره له في تغيبه.
قرار رقم *نقض سوري هيئة عامة رقم 164 في 17/5/1958 مجلة القانون ص 428/1958