تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5673

إن حضور المدعي الجلسه الأولى لا يمنع المحكمه من شطب الدعوى سواء من تلقاء نفسها في حال تغيب المدعى عليه، أم بطلب المدعى عليه الحاضر.
قرار رقم *نقض رقم 38 في 10/2/1964 مجلة المحامون ص 313/1964 و قرار مماثل رقم 79 في 24/2/1969 مجلة المحامون ص 7/1969