إن حضور المدعي الجلسه الأولى لا يمنع المحكمه من شطب الدعوى سواء من تلقاء نفسها في حال تغيب المدعى عليه، أم بطلب المدعى عليه الحاضر.
قرار رقم *نقض رقم 38 في 10/2/1964 مجلة المحامون ص 313/1964 و قرار مماثل رقم 79 في 24/2/1969 مجلة المحامون ص 7/1969
إن حضور المدعي الجلسه الأولى لا يمنع المحكمه من شطب الدعوى سواء من تلقاء نفسها في حال تغيب المدعى عليه، أم بطلب المدعى عليه الحاضر.
قرار رقم *نقض رقم 38 في 10/2/1964 مجلة المحامون ص 313/1964 و قرار مماثل رقم 79 في 24/2/1969 مجلة المحامون ص 7/1969