إذا شطبت المحكمه الطلب المتقابل لغياب طالبه، ليست ملزمه بإعلام المتغيب موعد الجلسه التاليه.
قرار رقم *نقض رقم 190 في 7/5/1975 مجلة المحامون ص 517/1975
إذا شطبت المحكمه الطلب المتقابل لغياب طالبه، ليست ملزمه بإعلام المتغيب موعد الجلسه التاليه.
قرار رقم *نقض رقم 190 في 7/5/1975 مجلة المحامون ص 517/1975