إن خلو مذكره التبليغ من تدوين الاخطار في حاله توجيه يعتبر عيبا جوهريا يوجب بطلان التبليغ.
قرار رقم *نقض رقم 1973 في 24/11/1963 مجلة المحامون 163/1964 و قرار مماثل رقم 2008 في 11/10/96 مجلة المحامون ص 487/1965
إن خلو مذكره التبليغ من تدوين الاخطار في حاله توجيه يعتبر عيبا جوهريا يوجب بطلان التبليغ.
قرار رقم *نقض رقم 1973 في 24/11/1963 مجلة المحامون 163/1964 و قرار مماثل رقم 2008 في 11/10/96 مجلة المحامون ص 487/1965