إذا لم تتضمن مذكره الاخطار النص على أنه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهيا كانت المذكره باطله.
قرار رقم *نقض رقم 1162 في 18/5/1965 مجلة المحامون ص 304/1965 نقض شرعي رقم 390 في 14/10/1968 المجموعة الشرعية ص 229.
إذا لم تتضمن مذكره الاخطار النص على أنه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهيا كانت المذكره باطله.
قرار رقم *نقض رقم 1162 في 18/5/1965 مجلة المحامون ص 304/1965 نقض شرعي رقم 390 في 14/10/1968 المجموعة الشرعية ص 229.