تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5677

إذا لم تتضمن مذكره الاخطار النص على أنه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهيا كانت المذكره باطله.
قرار رقم *نقض رقم 1162 في 18/5/1965 مجلة المحامون ص 304/1965 نقض شرعي رقم 390 في 14/10/1968 المجموعة الشرعية ص 229.