إن خلو مذكره الاخطار من ذكر نوع الدعوى لا يبرر بطلانها أو غياب المدعى عليه خاصه إذا أرفقت المذكره بصوره استدعاء الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 48 في 8/2/1976 مجلة المحامون ص 216/1976
إن خلو مذكره الاخطار من ذكر نوع الدعوى لا يبرر بطلانها أو غياب المدعى عليه خاصه إذا أرفقت المذكره بصوره استدعاء الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 48 في 8/2/1976 مجلة المحامون ص 216/1976