تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5678

إن خلو مذكره الاخطار من ذكر نوع الدعوى لا يبرر بطلانها أو غياب المدعى عليه خاصه إذا أرفقت المذكره بصوره استدعاء الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 48 في 8/2/1976 مجلة المحامون ص 216/1976