1-إن طلب المدعى عليه شطب الدعوى ليس محصورا في الجلسه الأولى، و إنما له أن يطلبه في أيه جلسه.
2-إذا طلب المدعى عليه الحكم بالدعوى بدلا من الشطب في غياب المدعي، تؤجل القضيه إلى جلسه ثانيه و يبلغ المدعي ميعادها.
3-إذا طلب المدعى عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسه التاليه و حضر المدعي و طلب الحكم، يتوجب على المحكمه أن تطلب إلىالمدعي دعوى المدعى عليه و إن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذره له في تغيبه.
قرار رقم *نقض رقم 164 تاريخ 17/5/1958 مجلة القانون ص 428 لعام 1958